الشيخ الجواهري
496
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ استبراء الأمة قبل بيعها ] : المسألة ( الرابعة ) : [ المختار ] [ 1 ] في أنّه ( يجب ) على المالك أو وكيله أو وليّه ( أن يستبرئ الأمة قبل بيعها ) مثلًا على الأصحّ في لحوق غير البيع به كما ستعرف ( إن كان وطأها ) أي ( المالك ) [ 2 ] . نعم [ قيل : ] [ 3 ] إنّه لو باعها من غير استبراء أثم وصحّ البيع [ 4 ] . ولا بأس به وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . وعليه فالمتّجه حينئذٍ تعيّن تسليمها إلى المشتري إذا طلبها ؛ لأنّها قد صارت ملكاً من أملاكه [ 5 ] .
--> ( 1 و 2 و 3 ) الحدائق 19 : 424 . المقنعة : 600 ، 538 . ( 4 ) في قرب الإسناد بدلها : « له أن يبيعها مرابحة » . ( 5 ) قرب الإسناد : 264 ، ح 1049 . ( 6 و 7 ) الوسائل 18 : 258 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 2 ، 3 . ( 8 ) الوسائل 21 : 105 ، ب 18 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 9 و 10 ) المسالك 3 : 385 - 386 . جامع المقاصد 4 : 150 - 151 .